تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي المبيعات لتشجيع الصادرات المصرية وتقديم حوافز دائمة ومستمرة للمصدرين. قرر »غالي« استبدال الفقرة الأولي من البند 17 والتي كانت تنص علي رد الفرق بين الضريبة السابق سدادها علي المشتريات أو مدخلات السلع المصدرة والضريبة المستحقة علي مبيعاته عن نفس الفترة الضريبية المقدم عليها اقراره الشهري لتصبح كالآتي:
بعد الاستبدال مع مراعاة أحكام المادتين 3 و19 من هذه اللائحة في حالات التصدير اذا كانت الضريبة واجبة الخصم أكبر من الضريبة علي مبيعات المسجل في السوق المحلي خلال الفترة الضريبية ونتج عن ذلك رصيد دائن للمسجل فله أن يطلب رد الضريبة السابق سدادها علي مدخلاته أو مشترياته من السلع المصدرة بما يجاوز هذا الرصيد.
وبهذا يتمكن المصدر الذي له رصيد دائن عن الفترة الضريبية من رد ضريبة المبيعات السابق سدادها علي مشترياته ومدخلات مبيعاته من السلع المصدرة للخارج في حدود الرصيد بما يوفر السيولة المالية للمصدرين في الوقت المناسب وفوراً.