الهيئة تنشر تصوراً لتنظيم صكوك التحويل

أطلقت الهيئة العامة لسوق المال تصورا لتنظيم صكوك التحويل أوضحت فيه أنه لا يجوز إصدار هذه الصكوك إلا بعد موافقة الهيئة بناء على طلب يقدم إليها من الجهة المصدرة وفقا للنموذج المعد لذلك.وقالت الهيئة وفقا لما ذكرته جريدة العالم اليوم إن الجهة المصدرة عليها الالتزام بإصدار الصكوك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ المواقة وتلتزم الشركات المصدرة بتقديم شهادة تصنيف ائتماني جديدة خلال شهر على الأكثر من تاريخ نهاية كل سنة مالية.ومرفق نص القواعد المنظمة لاصدار صكوك التحويل