القاهرة -أ.ش.أ- أصدر الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار يوم الأربعاء قرارا بتطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين وإعادة التأمين وذلك فى إطار الإلزام بتطبيق معايير المحاسبة المصرية اعتبارا من السنة المالية التي تبدأ عام 2008 والتي صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم 243 بما يتفق مع معايير المحاسبة الدولية .
ويهدف قرار وزير الاستثمار الجديد إلى قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد ونشر قوائمها المالية بما يتفق مع قواعد الافصاح والشفافية المقبولة دولياً بما يسمح أن تعبر القوائم المالية لهذه الشركات بصورة عادلة عن مركزها المالى ونتائج نشاطها وبما يتفق مع الافصاح الكامل على كافة العناصر المرتبطة بحقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين واستثماراتها والتزاماتها.
وفى إطار الطبيعة المتخصصة لقطاع التأمين فقد تضمنت معايير المحاسبة المصرية المعيار رقم "37" والخاص بعقود التأمين بهدف تحديد طريقة اعداد التقارير المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين التى تصدر وثائق وعقود التأمين.
ومن ناحية أخرى تضمن قرار وزير الاستثمار في إطار الدور المنوط بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين بأن تتولى إصدار دليل توضيحى لكيفية تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين وإعادة التأمين ويشمل ذلك تحديد أسس تقييم أصول والتزامات هذه الشركات وقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية بالإضافة إلى نماذج القوائم المالية والايضاحات المتممة المرفقة بها.
من جانب آخر ألغى وزير الاستثمار القرار السابق صدوره عام 1999 بشأن قواعد اعداد القوائم المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حتى يتسنى الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية المتفقة مع المعايير الدولية.
ويأتى صدور قرار وزير الاستثمار بشأن الزام شركات التأمين واعادة التأمين بمعايير المحاسبة المصرية فى اطار برنامج تطوير قطاع التأمين لكى يتزايد دوره فى دعم برامج الاصلاح الاقتصادى وتزايد مساهمته فى الناتج المحلي الاجمالي.
ويهدف قرار وزير الاستثمار الجديد إلى قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد ونشر قوائمها المالية بما يتفق مع قواعد الافصاح والشفافية المقبولة دولياً بما يسمح أن تعبر القوائم المالية لهذه الشركات بصورة عادلة عن مركزها المالى ونتائج نشاطها وبما يتفق مع الافصاح الكامل على كافة العناصر المرتبطة بحقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين واستثماراتها والتزاماتها.
وفى إطار الطبيعة المتخصصة لقطاع التأمين فقد تضمنت معايير المحاسبة المصرية المعيار رقم "37" والخاص بعقود التأمين بهدف تحديد طريقة اعداد التقارير المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين التى تصدر وثائق وعقود التأمين.
ومن ناحية أخرى تضمن قرار وزير الاستثمار في إطار الدور المنوط بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين بأن تتولى إصدار دليل توضيحى لكيفية تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين وإعادة التأمين ويشمل ذلك تحديد أسس تقييم أصول والتزامات هذه الشركات وقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية بالإضافة إلى نماذج القوائم المالية والايضاحات المتممة المرفقة بها.
من جانب آخر ألغى وزير الاستثمار القرار السابق صدوره عام 1999 بشأن قواعد اعداد القوائم المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حتى يتسنى الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية المتفقة مع المعايير الدولية.
ويأتى صدور قرار وزير الاستثمار بشأن الزام شركات التأمين واعادة التأمين بمعايير المحاسبة المصرية فى اطار برنامج تطوير قطاع التأمين لكى يتزايد دوره فى دعم برامج الاصلاح الاقتصادى وتزايد مساهمته فى الناتج المحلي الاجمالي.