قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته المنعقدة فى 26 نوفمبر الجارى التنبيه على شركة فورتشن لتداول الأوراق المالية و شركة النور لتداول الأوراق المالية بإزالة المخالفات المنسوبة إليهما و منع الشركتين من مزاولة النشاط لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة 31 / ب من القانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 ، على أن تلتزم الشركتين خلال هذه المدة بوضع الضوابط و نظم الرقابة الداخلية التي تضمن عدم تكرار المخالفات و التحقق من كفاءة أداء العاملين لديها و إلتزامهم بتلك الضوابط و النظم ، و موافاة الهيئة بما يفيد ذلك قبل إنقضاء مدة المنع .
كما أنذرت الهيئة شركة النوران للوساطة في الأوراق المالية بإزالة المخالفات المنسوبة إليها و منع الشركة من مزاولة النشاط لمدة خمسة عشر يوماً ( 15 يوم ) إعمالاً لحكم المادة 31 / ب من القانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 ، على أن تلتزم الشركة خلال هذه المدة بوضع الضوابط و نظم الرقابة الداخلية التي تضمن عدم تكرار المخالفات و التحقق من كفاءة أداء العاملين لديها و إلتزامهم بتلك الضوابط و النظم ، و موافاة الهيئة بما يفيد ذلك قبل إنقضاء مدة المنع .